مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

231

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الخامس : الأصل ، بمعنى أنّه - مع غضّ النظر عن النصوص وغيرها - إن شككنا أنّ الرضاع واجب على الأمّ أم لا ، فالأصل عدم وجوبه عليها « 1 » . إن قلت : يستفاد من ظاهر الطلب في قوله تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) : أنّ الرضاع واجب على الأمّ . قلنا : وبما مرّ من الأدلّة يصرف ظاهر الطلب المستفاد من الآية على الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة كما في الرياض « 2 » والجواهر « 3 » ، فنحكم أنّه يستحبّ للأُمّ أن ترضع ولدها طول المدّة المعتبرة في الرضاع ، كما صرّح به بعض الفقهاء ، قال الشهيد في اللمعة : « ويستحبّ للُامّ أن ترضعه طول المدّة المعتبرة في الرضاع » « 4 » وكذا في الروضة 5 والمهذّب « 6 » . ويمكن أن نستفيد حكم الاستحباب عن ظاهر بعض النصوص أيضاً ، مثل ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من لبنٍ رضع به الصبيّ أعظم بركةً عليه من لبن أُمّه » « 7 » وغيره ( 8 ) . وبالجملة لا إشكال في أصل الحكم وعدم وجوب الرضاع على الأُمّ ، ويستثنى من ذلك الحكم صور ، ويمكن أن تخصّص بها : أحدها : إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها « 9 » . ثانيها : كانت له مرضعة أخرى ولكن لم يمكن ؛ لعدم وجود الأب أو إعساره

--> ( 1 ) رياض المسائل 7 : 241 . ( 2 ) رياض المسائل 7 : 241 . ( 3 ) جواهر الكلام 31 : 273 . ( 4 ) اللمعة الدمشقيّة 5 : 455 - 456 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 25 : 274 . ( 7 ) وسائل الشيعة 15 : 175 باب 68 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 9 ) رياض المسائل 7 : 241 .